وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق ، فقضية القاعدة فيها ، وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه وبين الموافق وتخصيص الكتاب به تعيينا أو تخييرا ، لو لم يكن الترجيح في الموافق ، بناء على جواز تخصيص الكتاب
______________________________________________________
مدلول الخبر ومدلول الكتاب العموم من وجه ، فيلحق هذا القسم من الخبر بالطائفة الاولى ، بالإضافة إلى مورد اجتماعهما.
أقول : ما ورد في المقبولة من الأمر بالأخذ بما يوافق الكتاب بعد فرض السائل تساوي الحكمين في الصفات وتساوي الخبرين في الشهرة شاهد قطعي على أنّ المراد من مخالفة الكتاب ليس الخبر المخالف له بالتباين ؛ لعدم اعتبار هذا النحو من الخبر أصلا ، ولو كان هذا هو المراد ينبغي للإمام عليهالسلام التعرض لذلك قبل ترجيح الحكمين في الصفات والخبرين بالشهرة وعدمها ، فالمتعيّن في المقبولة أن يكون المراد بالخبر المخالف للكتاب هو المخالف لعمومه أو إطلاقه ونحو ذلك.
الفرق بين كون موافقة الكتاب مرجّحا أو مرجعا
لا يقال : لا مجال لجعل موافقة أحد الخبرين المتعارضين للكتاب أو السنة مرجّحا ، فإنّ المتعارضين إذا لم يكن بينهما ترجيح من ساير الجهات يتعيّن العمل بعموم الكتاب أو إطلاقه بناء على سقوط المتعارضين عن الاعتبار عند التعارض وفقد المرجّح ، فلا أثر لجعل موافقة أحد الخبرين مرجّحا بالإضافة إلى معارضه.
فإنّه يقال : تظهر الثمرة بين كون موافقة الكتاب مرجّحا لأحد الخبرين أو مرجعا بعد تساقطهما عن الاعتبار فيما إذا كان في البين خبر عامّ يكون خاصّا بالإضافة إلى عموم الكتاب أو إطلاقه ، بحيث يرفع اليد به عن عموم الكتاب وإطلاقه ، وكان في البين خبران متعارضان كلّ منهما أخصّ بالإضافة إلى الخبر العامّ المفروض ، وكان أحد الخبرين موافقا لعموم الكتاب أو إطلاقه ، كما إذا ورد في خبر : أن الخفقة