وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة ، حسبما فصلناه في مسألة الضد ، وإلّا فالتعيين ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي ، لو لم يكن في الآخر مقتضيا لغير الإلزامي ، وإلّا فلا بأس بأخذه والعمل عليه ، لما أشرنا إليه من وجهه آنفا ، فافهم.
______________________________________________________
موجود ، فاللازم في تقديم الثاني على الأوّل من ثبوت مرجّح.
نعم لو كان المراد من القدرة الشرعية المأخوذة في موضوع أحد التكليفين غير ما تقدّم ، بأن كان المراد ما يدخل فيها عدم اشتغال عهدة المكلف بتكليف آخر مشروط بالقدرة العقليّة بحيث لا يجتمع امتثاله مع المشروط بالقدرة الشرعيّة يقدّم المشروط بالقدرة العقليّة لا من باب ترجيح أحد المتزاحمين ، بل لأنّ حصول التكليف الآخر يوجب ارتفاع الموضوع للتكليف المشروط بالقدرة الشرعية.
والمتحصّل أنّ كلّ مورد تكون فعليّة أحد التكليفين موجبة لعدم حصول الموضوع للتكليف الآخر أو ارتفاعه لا يكون المفروض من التزاحم بين التكليفين ، وإنّما التزاحم بينهما فيما كان كلا التكليفين فعليّين لتمام الموضوع لكلّ منهما ، ولكن كان صرف القدرة على أحدهما موجبا لارتفاع التكليف الآخر بارتفاع القدرة على امتثاله.
نعم إذا كان للمشروط بالقدرة الشّرعية يعني : ما اخذ في خطاب الأمر به القدرة عليه ، أو ما فهم هذا الأخذ من خطاب آخر بأن جعل له بدل عند الاضطرار وعدم التمكّن منه ، حيث يفهم من جعل البدل أنّ الأمر بالمبدل عند القدرة عليه ، فإن دار أمر المكلّف بأن يصرف قدرته فيما ليس له بدل ، أو أن يصرفه فيما له بدل اضطراري لا يبعد أن يتعيّن صرفها على ما ليس له بدل اضطراري مع الإتيان بالبدل الاضطراري بعده ، فإنّ المكلّف إذا صرف قدرته على ذلك الواجب وأتى بعده بالبدل الاضطراري