.................................................................................................
______________________________________________________
إلى العامّ والآخر مساويا له ، فإنّه إذا أخذ بالخاصّ الراجح أمكن الأخذ بالعامّ أيضا لعدم المعارضة بينه وبين العامّ ، وأمّا الخاصّ المساوي للعامّ فيسقط عن الاعتبار مع اختيار العامّ تخييرا بينه وبين الخاصّ الآخر ، وأمّا إذا أخذ بالخاصّ الآخر مع الخاصّ الراجح ترجيحا لناحية مجموع الخاصّين يلغى خطاب العامّ ، كما يلغى خطاب العامّ إذا كان كلّ من خطابي الخاص أرجح بالإضافة إلى خطاب العامّ ، ومقتضى كلام الماتن الأخذ بالخاصّين ، وأمّا إذا كان خطاب العامّ راجحا بالإضافة إلى أحد الخاصّين ومرجوحا بالإضافة إلى الخاصّ الآخر فمقتضى كلام الماتن قدسسره من أنّ المعارضة بين خطاب العامّ ومجموع خطابي الخاصّ هو كون العامّ في الفرض مساويا لمجموع الخاصّين بوقوع الكسر والانكسار ، فإمّا أن يؤخذ بالخاصّين تخييرا فيلغو العامّ أو الأخذ بخطاب العامّ ، ولا موجب لتخصيصه بالخاصّ الراجح تقديما له على الخاصّ الآخر ؛ وذلك فإنّ المأخوذ في مقام الترجيح مجموع الخاصّين لا أحدهما ، وهذا منسوب إلى الماتن قدسسره كما أشرنا.
يورد (١) عليه بأنّ المعارضة إنّما هي لعدم صدق أحد الخطابات الثلاثة خطاب العامّ أو خطاب الخاصّ الراجح على العامّ أو الخاصّ الآخر الذي يكون خطاب العامّ راجحا عليه فلا موجب لرفع اليد عن كلا الخاصّين ، بل بما أنّ المرجوح بالإضافة إلى خطاب العامّ يسقط عن الاعتبار لمزية العامّ والخاصّ الآخر عليه ، فيعمل بالعامّ والخاصّ الراجح.
ولكن لم يوجد في كلام الماتن قدسسره في «الكفاية» ما يدلّ على ذلك ، ولعلّه
__________________
(١) مصباح الاصول ٣ : ٣٩١.