.................................................................................................
______________________________________________________
اعتبار خبر الثقة قولان وكأنه اختار أحد القولين يعني القول الثاني.
وعلى الجملة كما أنّ قول الإمام عليهالسلام طريق إلى الحكم الشرعيّ المجعول في الشريعة والراوي عنه عليهالسلام يخبر عن ذلك الطريق كذلك فتوى المجتهد طريق شرعيّ إلى الحكم الشرعيّ المجعول في الشريعة بالإضافة إلى العاميّ ، والمخبر بفتوى المجتهد يخبر عن ذلك الطريق المعتبر في حقّه ، فالراوي عن المعصوم لا يروي الحكم الشرعيّ المجعول في الشريعة بالذات ، وإنّما يخبر عن طريقه بنقله قول المعصوم. كذلك الراوي لفتوى المجتهد إنما يروي طريقه إلى الحكم الشرعيّ المجعول بنقل فتوى المجتهد ونظره ؛ ولذا لم يستشكل الماتن قدسسره في اعتبار خبر العدل بل الثقة عن المجتهد بفتواه مع أنّه لم يلتزم باعتبار خبر العدل في الموضوعات بل استشكل في اعتباره فيها.
وما ذكر في المتن من تقييد الموثّق بما «يوجب قوله الاطمينان» إن كان من قبيل الوصف التوضيحيّ وبأنّ الموثّق من يوجب قوله الوثوق والاطمينان نوعا فهو ، وإلّا بأن كان المراد اعتبار الوثوق والاطمينان الشخصيّ من خبره فلا يمكن المساعدة عليه ؛ لما ذكرنا في بحث حجيّة الخبر من أنّ خبر الثقة موضوع للاعتبار عند العقلاء في مقام الاحتجاج والاعتذار ، ولا يدور اعتباره مدار الوثوق والاطمينان الشخصيّ وعدمه.
والوجه في اعتبار أخبار الثقات عند العقلاء هو تنظيم أمر اجتماعاتهم ولا يمكن أن يستند إلى أمر نفسانيّ لا يتمكّن نوعا من إحرازه ، وعدم إحرازه في مقام الاحتجاج والاعتذار فيما بينهم ، كما ذكرنا ذلك في بحث حجّية الظواهر أيضا ، حيث لا معنى أن يكون اعتبار ظاهر كلام المتكلّم منوطا بظنّ السامع والمستمع بمراد