.................................................................................................
______________________________________________________
حال صلاته وإخلاله فيها جهلا كان مكلّفا بالإتيان بالصلاة التامّة كما هو مقتضى التكليف الواقعيّ غير المقيّد بالعلم والجهل بالجزئيّة والشرطيّة ، فالمكلّف الجاهل والمخلّ بالجزء أو الشرط جهلا مكلّف عند
إخلاله كقبل الإخلال ، وبعده مكلّف بما كان مكلّفا به ، بخلاف الناسي فإنّه حين نسيانه لا يكون مكلّفا بالصلاة التامّة لنسيانه الجزء والشرط وبعد تذكّره وزوال نسيانه يتوجه إليه التكليف بالإعادة أو عدمها ، بخلاف الجاهل قاصرا أو مقصّرا فإنّه حين العمل يكون مكلّفا بالصلاة التامّة على ما تقدّم.
أقول : لا يختصّ ما ذكره قدسسره بالناسي بل يجري في حقّ المقصّر الذي كان غافلا عن اعتبار شيء في الصحة حيث إنّ التكليف بالواجد له لغفلته ساقط في حقّه فلا يختص الأمر بالإعادة في حقّ الناسي.
لا يقال : إذا كان غفلة المكلّف عن اعتبار شيء في الصلاة ناشئا عن ترك التعلّم فلا يكون المكلّف معذورا في تركه في الصلاة.
فإنّه يقال : هذا لا يمنع عن الحكم بصحة الصلاة التي أتى بها حال غفلته إذا لم يكن الإخلال في أركانها.
أضف إلى ذلك أنّ الغافل الذي لم يكن له سبيل إلى معرفة جميع ما يعتبر في الصلاة وكان معتقدا صحّة ما أتى به حال العمل فيدخل في حديث «لا تعاد» ، فإنّه يجري فيه ما ذكره قدسسره في الاستظهار من حديث «لا تعاد».
أضف إلى ذلك أنّ مفاد حديث «لا تعاد» ليس تكليفا نفسيّا بل هو إرشاد إلى بقاء التكليف الواقعيّ عند الإخلال بما ذكر في المستثنى وعدم بقائه مع الإخلال بما يدخل في المستثنى منه ، وأنّ التعبير بالإعادة وعدمها لفرض أنّ المكلف حين