من أم عبد الله ولا من أم أبي طالب ، قال : فلم ادعيتم أنكم ورثتم النبي صلىاللهعليهوآله والعم يحجب ابن العم ، وقبض رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد توفى أبو طالب قبله ، والعباس عمه حي ؟
فقلت له : إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من هذه المسألة ويسألني عن كل باب سواه يريده فقال : لا ، أو تجيب ، فقلت : فأمني ، فقال : قد آمنتك قبل الكلام .
فقلت: إن في قول علي بن أبي طالب عليهالسلام : إنه ليس مع ولد الصلب ذكراً كان أو أنثى ـ لأحد سهم إلا الأبوين والزوج والزوجة (١) ، ولم يثبت للعم مع ولد الصلب ميراث، ولم ينطق به الكتاب، إلا أن تيماً وعدياً وبني أمية قالوا : العم والد، رأياً منهم بلا حقيقة ولا أثر عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ومن قال بقول علي الله من العلماء قضاياهم خلاف قضايا هؤلاء، هذا نوح بن دراج يقول في هذه المسألة بقول على عليهالسلام ، وقد حكم به، وقد ولاه أمير المؤمنين المصرين ـ الكوفة والبصرة ـ وقد قضى به، فأنهي إلى أمير المؤمنين، فأمر بإحضاره وإحضار من يقول بخلاف قوله منهم سفيان الثوري وإبراهيم المدني (٢) والفضيل بن عياض ، فشهدوا أنه قول علي الله في هذه المسألة، فقال لهم ـ فيما أبلغني بعض العلماء من أهل الحجاز : فلم لا تفتون به وقد قضی به نوح بن دراج ؟! فقالوا : جسر نوح وجبنا .
وقد أمضى أمير المؤمنين قضيته بقول قدماء العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : علي أقضاكم ، وكذلك قال (٣) عمر بن الخطاب : علي أقضانا ، وهو اسم
__________________
(١) في نسخة «وع ، ك»: أو الزوجة.
(٢) في حاشية مع ، ك في نسخة : المزني ، وكلاهما من أصحاب الامام الكاظم عليهالسلام .
(٣) في نسخة (ك) : قول .