وفي تعق : لاحظ الفوائد ـ سيّما التي فيها كون المراد من الثقة. المطلق الإمامي ـ وحكاية التعارض ومقام ذكر الواقفة. هذا ، ويروي عنه صفوان (١) وجعفر بن بشير (٢) وابن أبي نصر (٣) ، وكلّ هذا يرجّح كلام جش ، مع أنّه أضبط من الشيخ ؛ ولعلّ الشيخ حكمه من ابن عقدة (٤).
أقول : قال المحقّق الشيخ محمّد : الحقّ أنّ قول جش لا يعارضه قول الشيخ بأنّه واقفي ، لا لما ظنّه البعض من أنّه يجوز الجمع بين الوقف والثقة ، بل لأنّ جش أثبت ، فلو علم كون الوقف ثابتا لنقله كما تعلم عادته في الكتاب ، فليتأمّل ، انتهى.
وفي الرواشح : لم يثبت عندي وقفه ، بل الراجح جلالته عن كلّ غميزة وشائبة ، والعلاّمة قد استصحّه في المنتهى في باب قنوت صلاة الجمعة ـ حيث قال : ما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن الحصين. الحديث (٥) ـ وإن كان قد توقّف فيه في صه ، ود أورده في الممدوحين (٦). والحقّ فيه ما قد ذكرت في كتاب شرعة التسمية أنّ غمزه بالوقف من طريق ابن عقدة ، وهو زيدي لا يتّكل عليه في مخالفة وجوه الأصحاب وردّ شهادة أشياخنا الإثبات (٧) (٨) ، انتهى.
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٢١٨ / ٥١٤.
(٢) التهذيب ٣ : ١٧ / ٦١ ، الإستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥.
(٣) الكافي ٦ : ٩٩ / ٧ ، التهذيب ٦ : ٢٠٩ / ٤٨٨.
(٤) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٣٤.
(٥) منتهى المطلب : ١ / ٣٣٧ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٥.
(٦) رجال ابن داود : ٩٠ / ٥٨٤.
(٧) شرعة التسمية : ٩٧.
(٨) الرواشح السماويّة : ١٦٥ ، وفيها : وأمّا داود بن الحصين الأسدي فموثّق اتفاقا ، نعم قد قيل فيه بالوقف ولم يثبت ، ولذلك كم من حديث قد استصحّه العلاّمة وهو في الطريق ، ومن ذلك في كتاب منتهى المطلب في باب قنوت صلاة الجمعة.