أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عنه (١).
وفي جش : عربي كوفي ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهماالسلام ، له كتاب يرويه جماعات من أصحابنا (٢).
وفي د : جش عربي كوفي ثقة (٣) ، انتهى.
وما في جش ليس فيه توثيق كما قدّمنا (٤).
وقال الشهيد (٥) في شرح الإرشاد : قوله : ولا يجوز نكاح الأمة إلاّ بإذن المولى ، وربما ضعّف بعضهم سيفا والصحيح أنّه ثقة (٦).
وفي ب : واقفي (٧).
وفي تعق : قال جدّي : لم نر من أصحاب الرجال وغيرهم ما يدلّ على وقفه ، وكأنّه وقع عنه سهوا (٨) ، انتهى.
ويروي عنه ابن أبي عمير (٩) وفضالة (١٠) والحسن بن محبوب (١١) وغيرهم ، وهو كثير الرواية وسديدها ، ورواياته مفتيّ بها ، فلاحظ (١٢) ، انتهى.
__________________
(١) الفهرست : ٧٨ / ٣٣٣.
(٢) رجال النجاشي : ١٨٩ / ٥٠٤ ، وفيه : النخعي عربي كوفي ثقة روى.
(٣) رجال ابن داود : ١٠٨ / ٧٥١.
(٤) في نسخة « ش » : كما قدّمناه.
(٥) كذا في المنهج ، وفي نسخ الكتاب : الشهيد الثاني ، وهو سهو.
(٦) غاية المراد النسخة الحجرية : ١٨٣.
(٧) معالم العلماء : ٥٦ / ٣٧٧.
(٨) روضة المتّقين : ١٤ / ١٤٦.
(٩) الكافي ٤ : ٣٠ / ١.
(١٠) الاستبصار ١ : ٣٠٧ / ١١٣٩.
(١١) الكافي ٤ : ٣٣ / ٢.
(١٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ١٧٨.