في الطهارة والنجاسة. وقد نبّه عليه ، والغرض هنا بيان مكروه السؤر ، وما اختلف فيه ، فالمكروه :
سؤر الجلاّل ـ في الأصح ـ لظاهر صحيح الفضل عن الصادق عليهالسلام (١).
وأكل الجيف ـ في الأقوى ـ مع الخلو عن النجاسة ، لقول الصادق عليهالسلام : « إلاّ أن ترى في منقاره دما » (٢).
والحائض غير المأمونة بالتحفّظ ، جمعا بين قول أبي الحسن عليهالسلام : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٣) وبين نهي الصادق عليهالسلام عن الوضوء بفضلها (٤).
وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (٥) ، لقول الصادق عليهالسلام : « يشرب منه ولا يتوضأ » (٦).
قلنا : يحمل المطلق على المقيد.
والدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير ـ في الأصح ـ لكراهية لحمها ، ولحديث الفضل عن الصادق عليهالسلام (٧).
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع ، عدا ما لا يمكن التحرّز منه ـ كالهرّة ، والفأرة ، والحيّة (٨) ـ لمفهوم قول الصادق عليهالسلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.
(٢) الكافي ٣ : ٩ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٦ ح ٣٠.
(٤) التهذيب ١ : ٢٢٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧ ح ٣٤.
(٥) المبسوط ١ : ١٠ ، وحكاه عن المرتضى : العلامة في مختلف الشيعة : ١٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٢٢ ح ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ١٧ ح ٣٢.
(٧) راجع الهامش ١.
(٨) المبسوط ١ : ١٠.
(٩) التهذيب ١ : ٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ، المبسوط ١ : ١٠.