ويعارضه حديث الفضل (١) ومرسلة الوشاء : كان الصادق عليهالسلام يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه (٢).
ولا بأس بالهرة ، لقول علي عليهالسلام : « انما هي من أهل البيت » (٣).
وروي : ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم توضأ بفضلها (٤). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت ، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب ، قاله في المبسوط (٥) ، للعموم.
ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة ـ في الأصح ـ للحديث المذكور (٦).
والشيخان وأتباعهما حرّموه (٧) ، لقول الكاظم عليهالسلام في الفأرة : « اغسل ما رأيت من أثرها » (٨) وللنزح من الوزغة (٩). ويحملان على الندب.
وكذا الحيّة ، والثعلب والأرنب ـ في الأقوى ـ والأمر بغسل اليد منهما (١٠) للندب.
والمسوخ ، ونجسها الشيخ ، لتحريم بيعها (١١). وفيه منع التحريم ومنع الملازمة.
وما مات فيه العقرب ، لقول الصادق عليهالسلام : « لا يفسد الماء ، الا
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.
(٢) الكافي ٣ : ١٠ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٢٧ ح ٦٥٤.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ ح ٣٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠ ح ٧٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٦٦.
(٥) المبسوط ١ : ١٠.
(٦) راجع الهامش ٢.
(٧) المقنعة : ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ٣٧ ، النهاية : ٦ ، المراسم : ٥٦ ، المهذب ١ : ٢٤.
(٨) الكافي ٣ : ٦٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦١.
(٩) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.
(١٠) الكافي ٣ : ٦١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ح ٧٦٣.
(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.