ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء.
وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم.
وفي المفضّض خبران عن الصادق عليهالسلام : انه كره الشرب في الفضة والقداح المفضّضة ، وأن يدّهن في مدهن مفضّض (١) والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم.
وقوله عليهالسلام في التور (٢) يكون فيه تماثيل أو فضة : « لا يتوضأ منه ، ولا فيه » (٣) والنهي للتحريم ، وقوله عليهالسلام : « لا بأس بالشرب في المفضّض ، واعزل فاك عن موضع الفضة » (٤) فالجمع بالحمل على الكراهية ، واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول ، مجاز يصار إليه بقرينة.
والأقرب : وجوب عزل الفم ، للأمر به.
وفي المعتبر : يستحب ، لقول الصادق عليهالسلام في القدح ضبته فضة : « لا بأس ، إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها منه » (٥). ودلالته غير واضحة ، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة ، ولإمكان اختصاصه بالضبة ، وهي : ما يشعب بها الإناء.
أما نحو الحلقة للقصعة ، وقبيعة السيف (٦) والسلسلة ، فإنّه جائز ، لما روي في حلقة قصعة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (٧) ، وقبيعة سيفه (٨) وأنف عرفجة بن
__________________
(١) المحاسن ٥٨٢ ، الكافي ٦ : ٢٦٧ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ ح ١٠٣٢ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ح ٣٨٧.
(٢) التور : إناء صغير من صفر وخزف يشرب منه ويتوضأ فيه. مجمع البحرين ـ مادة تور.
(٣) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٣.
(٤) التهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩٢.
(٥) المعتبر ١ : ٤٥٥.
وحديث الصادق عليهالسلام في التهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢.
(٦) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد. مجمع البحرين ـ مادة قبع.
(٧) لاحظ : صحيح البخاري ٧ : ١٤٧ ، نيل الأوطار ١ : ٨٤.
(٨) مسند أحمد ٥ : ١٦٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١.