وظاهره منع الحجر والآجر (١). وشرط فيه الشيخ في النهاية ـ ظاهرا ـ والمفيد وابن إدريس عدم التراب (٢). وجوّزه في المبسوط (٣) والخلاف (٤) والمرتضى قائلا : لا نص (٥) فيه لأنّه أرض. ومنه : الرخام ، والبرام.
وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية : عند عدم التراب (٦) ويضعف : بأنّهما أرض.
اما نفس النورة والجص فجوّزهما المرتضى (٧) لما روي عن علي عليهالسلام (٨).
ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (٩) وهو ممنوع.
والخزف مثلها ـ ومنعه في المعتبر (١٠) كما يظهر من ابن الجنيد (١١) ـ وكذا الآجر ، والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره.
ويجوز بالمبتلّة ، وليتحرّ أجفّها ، لقول الصادق عليهالسلام (١٢).
ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء على أنّه أرض (١٣).
__________________
(١) مختلف الشيعة : ٤٨.
(٢) النهاية : ٤٩ ، المقنعة : ٨ ، السرائر : ٢٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣٢.
(٤) الخلاف ١ : ١٣٤ المسألة : ٧٧.
(٥) المعتبر ١ : ٣٧٦.
(٦) النهاية : ٤٩.
(٧) جمل العلم والعمل : ٥٢.
(٨) التهذيب ١ : ١٨٧ ح ٥٣٩.
(٩) المبسوط ١ : ٣٣ ، الخلاف ١ : ١٣٦ المسألة : ٧٨ ، السرائر : ٢٦.
(١٠) المعتبر ١ : ٣٧٥.
(١١) المعتبر ١ : ٣٧٥ ، مختلف الشيعة : ٤٨.
(١٢) الكافي ٣ : ٦٦ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ٥٣٩.
(١٣) المعتبر ١ : ٣٧٢.