ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.
ولا المغصوب ، للنهي.
ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع.
ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث. وفسّر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنّه كالإناء يغترف منه.
وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة. ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. وفي اللّحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل. وعلى قول المبسوط ينبغي المنع (١). وفي المعتبر : يجوز وان تكرّر نبشه ، لأنّه عندنا طاهر (٢). نعم ، لو كان الميت نجسا منع.
ومع فقد الصعيد يتيمّم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرّى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.
ومع فقده ، بالوحل ، لموثّق زرارة عن الباقر عليهالسلام (٣).
ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي عليهالسلام من التيمّم من أثر الطريق (٤) وقال : « لا وضوء من موطإ » (٥).
فروع :
الأول يجب شراء التراب ـ كالماء ـ أو استئجاره. ولو بذل له وجب القبول ، لعدم المنّة.
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢.
(٢) المعتبر ١ : ٣٧٩.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٥ ، و ١٩١ ح ٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٨.
(٤) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ح ٥٣٨.
(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٦ ح ٥٣٧.