الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال. ولو ظنّ الكراهية أو صرّح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله. وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، وامّا غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.
الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض (١) ويمكن كونه كالمبتّل بالمطلق.
الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلاّ ضرب عليه مع تعذّر ما مرّ ، ويفركه ويتيمّم.
وقيل : يجفّفه ثم يتيمّم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليهالسلام : « يتيمم بالطين » (٢) وزرارة عن الباقر عليهالسلام : « يتيمم من الطين » (٣) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق عليهالسلام (٤).
الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدّم الوحل لم يجز ، اما لو جفّفه فهو تراب.
السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمّم بالثلج (٥). والمفيد والشيخ ـ في النهاية ـ : قدّما التراب عليه ، فان فقد ادّهن به (٦). وظاهر التذكرة العكس (٧). والمعتبر : ان غسل والا فالتراب (٨) ويظهر من المبسوط (٩) ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٣٢.
(٢) الكافي ٣ : ٦٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٧.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٨.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٧.
(٥) حكاه عنهما المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٧.
(٦) المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٧.
(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.
(٨) المعتبر ١ : ٣٧٨.
(٩) المبسوط ١ : ٣١.