ولو تيمّم قبل الطلب وصلّى بطلا عند الشيخ (١).
ويشكل : بتحتّم التيمّم عند ضيق الوقت ، والأمر به المقتضي للإجزاء ، وكذا من وهب الماء أو أراقه في الوقت. نعم ، لو وجد الماء في محل الطلب قوي قوله ، للخبر عن الصادق عليهالسلام (٢).
ولو نسي الماء أجزأ عند المرتضى (٣) ، لعموم « رفع » (٤). والشيخ : يعيد ان لم يطلب (٥) لهذا الخبر (٦) وضعّف بعثمان بن عيسى ، وكذا لو كان بقربه ماء لم يره. وقول الشيخ أقرب ، للتفريط ، والشهرة تدفع ضعف السند.
ويكفي الطلب مرّة في صلوات ، إذا ظنّ الفقد بالأول مع اتحاد المكان. ولو ظهر ركب في أثناء الطلب سأل كلا منهم. وتجوز النيابة في الطلب ، ويحتسب لهما ، لحصول الظن.
ولا يشترط السفر ، لظاهر قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الصعيد الطيب طهور المسلم ان لم يجد الماء الى عشر سنين » (٧). والسفر في الآية للأغلب.
ولا يعيد الحاضر ، خلافا للمرتضى ـ في شرح الرسالة ـ للامتثال ، ولإطلاق قول الصادق عليهالسلام : « وقد أجزأته صلاته » (٨).
ولا فرق بين الأسفار ، للعموم ولو كان معصية.
__________________
(١) النهاية : ٤٨.
(٢) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٦.
(٣) المعتبر ١ : ٣٦٧.
(٤) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد للصدوق : ٣٥٣ ، تحف العقول : ٥٠ ، كنز العمال ٤ : ٢٣٣ ح ١٠٣٠٧ عن الطبراني.
(٥) المبسوط ١ : ٣١ ، الخلاف ١ : ٢٣ المسألة ١١٦.
(٦) راجع الهامش ٢.
(٧) سنن أبي داود ١ : ٩٢ ح ٣٣٣ ، الجامع الصحيح ١ : ٢١٢ ح ١٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٦ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٢.
(٨) التهذيب ١ : ١٩٣ ح ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ٩ ١ ح ٥٤٩.