ولو أفضى الطلب ، أو تحصيل الماء ، الى فوات مطلوب ـ مثل : الحطّاب ، والصائد ـ أمكن التيمم ، دفعا للضرر (١). وعدمه ، لقدرته على الماء.
وثانيها : عدم وصلته ، لفقد ثمنه. ولو وجد وجب وان زاد عن ثمن المثل ـ في الأشبه ـ لانتفاء الضرر ، وقد بلغ صفوان في سؤال أبي الحسن عليهالسلام ألف درهم فحكم بالشراء (٢). هذا مع عدم الضرر الحالي أو المتوقّع ، في زمان لا يتجدّد فيه مال عادة ، أما معه فلا.
وكذا لو أجحف بماله ، للحرج ، ولسوغ التيمّم عند خوف لصّ يجحف بماله كما يأتي.
وربما فرّق بينهما بالعوض والثواب. وهو خيال ضعيف ، لأنّه إذا ترك المال لابتغاء الماء دخل في حيّز الثواب.
واعتبار ثمن المثل بحسب المكان والزمان ، لا اجرة تحصيل الماء ، لأنّه متقوّم بنفسه.
ولو بيع بأجل وجب مع القدرة وعدم الإجحاف ، ولا يقهر صاحبه وان فضل عنه. ولو بذل وجب قبوله ، لعدم المنّة عادة. ولو بذل ثمنه لم يجب ، خلافا للشيخ (٣) ، وكذا خصال الكفارة المرتّبة.
وعادم الآلة يتيمّم ، فلو أعيرها وجب بخلاف هبتها ، ويجيء على قول الشيخ الوجوب (٤). ويجب شراء الآلة كالماء للمتمكن أو استئجارها.
والقادر على إنزال عمامة ونحوها واجد ، ولا عبرة بنقصها وان كثر ، ما لم يضرّ به في الحال أو بعده ، قاله في التذكرة (٥).
__________________
(١) في س : للضرورة.
(٢) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٢٣ ح ٧١ ، التهذيب ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٦.
(٣) المبسوط ١ : ٣١.
(٤) المبسوط ١ : ٣١.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣.