وقد مرّ خائف العطش ، وقال الصادق عليهالسلام : « لا يهريق منه قطرة ويتيمم » (١).
ومزاحمة النجاسة ، ولو أمكن استقباله الماء تطهّر وشربه. ولا مزاحمة في غير المحترم ـ كالمرتدّ عن فطرة ، والحربي ، والكلب العقور ، والخنزير ـ وكل ما يجوز قتله : وجب ، كالزاني المحصن والموقب ، أو لا ، كالحية ، والهرة الضارية.
ووجود ما يكفي بعض الأعضاء كعدمه ، للآية ، فلا يستعمله ويتيمّم ، لعدم الفائدة. وينبّه عليه قول الصادق عليهالسلام في المجنب معه ما يكفي الوضوء : « يتيمم » (٢).
وقال في المبسوط والخلاف : المتضرّر بعض أعضائه يحتاط بغسل الصحيح والتيمم (٣).
ولا يتيمم عن نجاسة البدن ، إجماعا ، لعدم زوال النجاسة عن المحل ، وكون الصعيد طهورا مختص بالبدل من الوضوء والغسل ، ولعدم العموم فيه.
وثالثها : الخوف على نفسه أو ماله من استعماله ، لقول الصادق : « لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع » (٤).
والخوف من وقوع الفاحشة يسوّغ للرجل والمرأة. وفي مجرد الجبن نظر ، أقربه الجواز ، للضرر.
وخائف التلف باستعماله ، لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) (٥) ، ( وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ) (٦).
وعن الباقر والصادق عليهماالسلام في الجنب به القروح : « لا
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٠٤ ح ١٢٦٧.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٣.
(٣) المبسوط ١ : ٣٥ ، الخلاف ١ : ١٥٤ المسألة ١٠٥.
(٤) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٢٨.
(٥) سورة النساء : ٢٩.
(٦) سورة البقرة : ١٩٥.