يغتسل » (١).
ولو تمكّن من إسخان الماء وجب ولو بعوض مقدور ، وكذا خائف تلف عضو.
اما الضرر اليسير ـ كصداع ، أو وجع ضرس ـ فغير مانع ، قاله الفاضلان ، لأنّه واجد الماء (٢).
ويشكل : بالعسر والحرج ، وبقول النبي عليهالسلام : « لا ضرر » (٣) مع تجويزهما التيمم للشين.
وطول المرض مسوّغ وعسر برئه ، اما الألم الحالي فلا ، وعليه يحمل الخبر باغتسال الصادق عليهالسلام في ليلة باردة وهو شديد الوجع (٤).
والمجنب عمدا كغيره ـ في الأشبه ـ للعموم.
وفي المفضل عن الصادق عليهالسلام الفرق (٥).
وفي الصحيح عنه : « يغتسل على ما كان » (٦) ولم يقيّد فيه بتعمّد أو غيره.
فأوجب المفيد على المتعمّد الغسل وان خاف على نفسه (٧) وهو ظاهر كلام ابن الجنيد (٨).
وفي النهاية : إذا خاف التلف تيمّم وصلّى وأعاد (٩).
والأدلة السابقة تدفعهما ، مع ضعف سند الأول ، وحمل الثاني على الألم
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٣٠ ، ٥٣١.
(٢) المعتبر ١ : ٣٦٥ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٦٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨٠ ح ٤ ، الفقيه ٣ : ٤٥ ح ١٥٤ ، التهذيب ٧ : ١٤٦ ح ٦٥١.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٥ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ح ٥٦٣.
(٥) الكافي ٣ : ٦٨ ح ٣ ، التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٢ ح ٥٦٢.
(٦) التهذيب ١ : ١٩٨ ح ٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ح ٥٦٤.
(٧) المقنعة : ٨.
(٨) مختلف الشيعة : ٥٢.
(٩) النهاية : ٤٦.