مسائل أربع :
الأولى : الجنب أولى من الميت والمحدث بالماء ، للصحيح عن الكاظم عليهالسلام (١) ـ وفيه إشارة إلى عدم طهورية المستعمل وإلاّ لأمر بجمعه ـ وعليه الأكثر.
وفي المبسوط والخلاف : التخيير مع الإباحة ، ومع ملك أحدهم هو أولى (٢).
وابن إدريس : في المباح يستعمله الحيّان ثم يغسلانه مع ضيق الوقت ، وإلاّ فالميت أولى (٣) وهو إطراح للخبر.
وقيل : الميت أولى ، لخبر محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن الصادق عليهالسلام (٤) وهو مقطوع.
فروع :
الأول : هذه الأولوية مستحبة في المباح ، ومستحقة في البذل للأحوج ، أو الأولى بوصيّة وشبهها. وعللت الأولوية بتعبّد الجنب بخلاف الميت ، وبأنّ للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه ، وللميت الثانية لا غير.
ولا يعارضه إمكان استدراك الجنب دون الميت ، لأن طهارة الميت نظافية وهي تحصل بالتيمم ، والعكس في هذه العلّة أحقّ.
الثاني : لو سبق أحدهم إلى المباح اختص ، ولو استووا اشتركوا.
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٩ ح ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ ح ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ ح ٣٢٩.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤ ، الخلاف ١ : ١٦٦ المسألة : ١١٨.
(٣) السرائر : ٢٧.
(٤) التهذيب ١ : ١١٠ ح ٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ ح ٣٣٢.