ولو تغلّب أحدهم أثم وملك ، قاله في المعتبر ، لسبقه حينئذ (١).
ويشكل : بإزالة أولويّة غيره بنصيبه ، وهي في معنى الملك ، وهذا مطرد في كلّ أولويّة ، كالتحجير والتحشيش ودخول الماء.
الثالث : الجنب أولى من الحائض وقسيميها ومن ماسّ الميت ، والشيخ على التخيير (٢).
ولو قلنا : بتوقف وطء الزوج على الغسل ، أمكن أولويتها على الجنب ، لقضائها حق الله تعالى وحق الزوج.
الرابع : مزيل النجاسة أولى من الجميع ، لأنّه لا بدل له. والعطشان أولى مطلقا ، للضرر.
وفي تقديم الأشد حاجة ـ إما لزيادة عطشه ، أو لضعفه بصغر أو مرض ـ نظر ، من ظهور رجحان سببه ، واشتراكهم في المبيح. وكذا في الترجيح بالخصال الدينية في الجميع ، والمعصوم أولى مطلقا.
المسألة الثانية : لا يجوز للمكلّف بالطهارة بماء بذله لغيره ، لوجوب صرفه في طهارته ، والتيمم مشروط بتعذّر الماء ، ونبّه عليه قول الصادق عليهالسلام في قوم ليس معهم إلاّ ما يكفي الجنب : « يتوضّئون ، ويتيمّم الجنب » (٣). كذا قاله في المعتبر (٤).
وليس فيه تصريح باختصاصهم بملكه ، ولعلهم مشتركون ولكن الجنب لا يكتفي بنصيبه.
الثالثة : فاقد الطهورين يؤخر الصلاة ، لقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا صلاة إلاّ بطهور » (٥). ونمنع عدم إنكاره صلىاللهعليهوآلهوسلم على المصلّين
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٠٧.
(٢) المبسوط ١ : ٣٤.
(٣) التهذيب ١ : ١٩٠ ح ٥٤٨.
(٤) المعتبر ١ : ٤٠٦.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٦ ح ٥٩.