بغير وضوء (١) مع إمكان كونه منسوخا ، أو لأنّه لا إثم عليهم لعدم علمهم.
والأشبه : القضاء ، لعموم قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من فاتته صلاة فريضة فليقضها » (٢).
وللمفيد قول بسقوطه ، بناء على تبعيّة القضاء الأداء.
وردّ بتبعيته سبب وجوب الأداء ، وهو الوقت.
الرابعة : لو وجد من عليه غسل ووضوء ما يكفي أحدهما ، فعله وتيمّم للآخر. ويتخيّر في التقديم ، لأنّهما فرضان مستقلان ، فان كفى الغسل فهو أولى من الوضوء لكماله.
__________________
(١) صحيح البخاري ١ : ٩٢ ، صحيح مسلم ١ : ٢٧٩ ح ٣٧٦.
(٢) المهذب البارع ١ : ٤٦ ، عوالي اللئالي ٣ : ١٠٧ ح ١٥٠.