الصادق (ع) وقد امليا فيه على جماعة من تلامذتهما قواعده ومسائله جمعوا من ذلك مسائل رتبها المتأخرون على ترتيب مباحثه ككتاب ( اصول آل الرسول ) وكتاب « الفصول المهمة في أصول الأئمة » وكتاب « الاصول الاصيلة » كلها بروايات الثقات مسندة ، متصلة الاسناد إلى أهل البيت عليهمالسلام. » (٢٦٠).
وفيما يلي بعض القواعد الاصولية التي أسسها الامام (ع) أو نقلها عن اجداده الطاهرين ، وإليها يرجع الفقهاء عند عدم النص على الحكم الشرعي. وان كانت الكثير منها قواعد فقهية إلا ان علماء الاصول ذكروها استطرادا في علم الاصول ونحن نذكرها كذلك.
وهو احد الاصول الأربعة التي يرجع إليها الشاك في مقام العمل ، أما سبب شكه فيرجع اما إلى فقدان النص أو اجماله ، أو الى تعارض النصوص وتساقطها فيما إذا تكافأت ، ولم يكن أحدهما ارجح من الآخر ، ولا يجري الاستصحاب حتى يتوفر في المستصحب اليقين السابق والشك اللاحق ، وقد نص الامام (ع) على حجية الاستصحاب في كثير من المسائل التي سئل عنها خصوصا في أبواب الشك في الصلاة ، وقد ذكرت تلك الاخبار في ( وسائل الشيعة ) وغيرها من الموسوعات الفقهية.
وتعنى هذه القاعدة الحكم بوجود الشيء المشكوك بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه (٢٦١) كما إذا شك في القراءة وقد ركع ، وقد
__________________
(٢٦٠) الشيعة وفنون الاسلام ( ص ٩٥ ).
(٢٦١) حقائق الاصول ٢ / ٥٤٧.