تظافرت الاخبار عن الامام الباقر (ع) وولده الامام الصادق (ع) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة.
وهي عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته (٢٦٢) وقد استفيدت هذه القاعدة من موثق محمد بن مسلم عن الامام أبي جعفر (ع) قال : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » (٢٦٣) كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) جاء فيها « كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمضى ولا تعد » (٢٦٤) وعلى ضوء الموثقة والصحيحة افتى فقهاء الامامية بعدم الاعتناء بالشك في افعال الصلاة بعد الفراغ منها.
من القواعد المهمة في التشريع الاسلامي قاعدة « نفي الضرر » ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر ـ كما يرى ذلك الشيخ الانصاري ـ ويترتب عليها كثير من الاحكام ذكرها الفقهاء ، وقد نص الامام أبو جعفر (ع) على مدرك هذه القاعدة فقد قال (ع) : لزرارة : إن سمرة بن
__________________
(٢٦٢) حقائق الاصول ٢ / ٥٤٧.
(٢٦٣) مستمسك العروة الوثقى ٧ / ٣٥٠.
(٢٦٤) مستمسك العروة الوثقى ٧ / ٣٤٩.