منكم ) (١)؟
وعن الخنثى وقول علي عليهالسلام : يورث من المال. فمن ينظر إذا بال إليه؟ مع أنه عسى أن يكون امرأة وقد نظر إليه الرجال ، أو عسى أن يكون رجلاً وقد نظرت إليه النساء ، وهذا ما لا يحل ، وشهادة الجار إلى نفسه لا تقبل.
وعن رجل أتى إلى قطيع غنم ، فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلما أبصر بصاحبها خلى سبيلها ، فدخلت بين الغنم ، كيف تذبح ، وهل يجوز أكلها أم لا؟
وعن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل؟
وعن قول علي عليهالسلام لابن جرموز : بشر قاتل ابن صفية بالنار. فلم يقتله وهو إمام؟
وأخبرني عن علي عليهالسلام لم قتل أهل صفين ، وأمر بذلك مقبلين ومدبرين ، وأجاز على الجرحى ، وكان حكمه يوم الجمل أنه لم يقتل مولياً ، ولم يجز على جريح ، ولم يأمر بذلك ، وقال : من دخل داره فهو آمن ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن ، لم فعل ذلك؟ فإن كان الحكم الأول صواباً فالثاني خطأ.
وأخبرني عن رجل أقر باللواط على نفسه أيحدّ ، أم يدرأ عنه الحد؟
قال عليهالسلام : اكتب إليه. قلت : وما أكتب؟ قال عليهالسلام : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، وأنت ـ فألهمك الله الرشد ـ أتاني كتابك ، فامتحنتنا به من تعنتك لتجد إلى الطعن سبيلاً إن قصرنا فيها ، والله يكافيك على نيتك ،
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ / ٢.