الشرعية فعلي ، فإن قيل بمقالة المحقق ـ قده ـ من عدم التزاحم بين الواجب الموسع والمضيق بحيث يمكن الأمر بالجامع المنطبق على الفرد المزاحم لتكليف أهم ـ كما هو الصحيح ـ صح الوضوء بالأمر العرضي وإلاّ ـ كما عليه المحقق النائيني ـ صح الوضوء بالأمر الترتبي بذلك الفرد لكون الملاك فعلياً على كل حال.
والصحيح ما تقدم من عدم اشتراط الوضوء بالقدرة الشرعية بالمعنى الّذي يستحيل معه الأمر بنحو الترتب.
( ومنها ) ما إذا توقف الوضوء على مقدمة محرمة كما إذا توضأ بماء مباح ولكنه موضوع في إناء مغصوب. والتحقيق في هذه الصورة أن يقال : تارة : يفرض الوضوء من الإناء المغصوب بنحو الارتماس الّذي يعد بنفسه تصرفاً في المغصوب وفي مثل ذلك يدخل هذا المثال في الصورة السابقة. وأخرى : يفرض الوضوء منه بنحو الاغتراف ، فإن اغترف الماء لوضوئه كله دفعة واحدة ووضعه في إناء آخر ثم توضأ منه لم يكن إشكال في صحة الوضوء لوجود أمر مطلق به بعد سقوط الحرمة بالعصيان في الزمن الأول إذ لا يبقى مزاحم للوضوء حين القيام به. وإن اغترف الماء شيئاً فشيئاً في مقام التوضؤ فإن عد هذا بنفسه تصرفاً في المغصوب عرفاً أيضا اندرج في الصورة السابقة حيث يجتمع فيه عنوان الوضوء مع الغصب ، وإن لم يعد بنفسه تصرفاً في المغصوب وإنما التصرف بالاغتراف الّذي يكون مقدمة للوضوء بالماء فقد ذهب المحقق النائيني ـ قده ـ إلى التفصيل بين صورتي الانحصار وعدمه فحكم بالبطلان في الأولى لعدم الأمر بالوضوء بعد أن كان مشروطاً بالقدرة الشرعية وبالصحّة في الثانية لفعلية الملاك بفعلية القدرة الشرعية على الوضوء فيمكن الأمر به ولو بنحو الترتب ، غاية الأمر يكون تطبيقه على هذا الفرد مستلزماً لارتكابه محرماً بسوء اختياره.
وقد خالف في ذلك السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ فحكم بصحة الوضوء