بالشرط المتأخر ، وهذا مستحيل أيضا لأنه لا يدفع المحذور الثاني في الوجه الأول ، مضافاً إلى أن التقييد بمثل هذا القيد بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه إثباتاً.
الثالث ـ أن يكون مشروطاً بعصيان خطاب وجوب حفظ القدرة وهو شرط مقارن ، وهذا مستحيل أيضا لأن عصيان وجوب حفظ القدرة إما يكون بنفس الواجب المتقدم أو بفعل آخر مضاد لهما ـ لو فرض وجوده ـ والتقييد بكليهما غير معقول إذ يلزم على الأول طلب الحاصل وعلى الثاني طلب الضدين.
الرابع ـ أن يكون مشروطاً بالعزم على عصيان الواجب المتأخر الّذي يكون شرطاً مقارناً وهو أيضا مستحيل باعتبار ما تقدم في محله من عدم إمكان الأمر الترتبي مشروطاً بالعزم على العصيان.
وهذا الّذي أفاده مما لا يمكن المساعدة عليه. إذ يرد على ما أفاده في إبطال الوجه الأول من استحالة الشرط المتأخر : أنه لا استحالة فيه على ما حققناه في محله ، خصوصاً في أمثال المقام الّذي يكون فيه الشرط المتأخر شرطاً في الخطاب فقط مع فعلية الملاك إذ المفروض كون القدرة في الواجبين عقلية وليس شرطاً في الاتصاف كي يتوهم استلزامه تأثير المتأخر في أمر تكويني متقدم.
ويرد على ما أبطل به هذا الوجه أيضا من بقاء المضادة بين الأمر الترتبي وبين خطاب وجوب حفظ القدرة للواجب المتأخر.
أولا ـ أنه مبني على أن يكون وجوب حفظ القدرة خطاباً شرعياً لا مجرد حكم العقل باستحقاق العقاب على تفويت الواجب الأهم بتفويت القدرة عليه إذ على هذا لا يكون هناك إلاّ حكم العقل بلزوم إطاعة التكليف الأهم وهو ليس حكماً آخر وراء التكليف الأهم كي تكون له محركية زائدة على