ـ قده ـ من عدم إمكان الترتب فيها ـ على ما تقدمت الإشارة إليه في بعض التنبيهات المتقدمة ـ لا ما إذا كان التزاحم الملاكي بين دليلي الإلزام بالنقيضين من قبيل ( صل ولا تصلّ ) أو موارد الاجتماع بناء على الامتناع ، لأن الملاك غير الأهم المحرز فيهما إنما يكون بمعنى المصلحة والمفسدة لا الحب والبغض والإرادة والكراهة ، لاستحالة اجتماعهما في موضوع واحد ، وما يكون منجزاً ولا يجوز تفويته عقلاً إنما هو الملاك الفعلي بمعنى الإرادة والكراهة لا ذات المصلحة والمفسدة.
وأما الشق الثالث أعني قوة احتمال الأهمية ، فغير مجد في المقام ولو أحرز وجود الملاك الّذي يكون احتمال أهميته أقوى بالعلم الخارجي ، إذ لا يتولد منه العلم بكذب أحد الخطابين ما دامت الأهمية محتملة في الطرفين فيكون من التعارض بين المدلولين المطابقيين فحسب.
٢ ـ الترجيح بالقدرة العقلية : وهذا المرجح تارة : يراد منه ما يقابل القدرة الشرعية بمعنى عدم المنافي المولوي ، وأخرى : يراد منه ما يقابل القدرة الشرعية بمعنى عدم الاشتغال بالآخر.
أما المعنى الأول ـ فهو يوجب الترجيح في مورد التزاحم الملاكي بين إطلاقي الخطابين لا أصلهما إذ يكون إطلاق الخطاب المشروط بالقدرة العقلية رافعاً لموضوع إطلاق الآخر. وأما إذا كان التزاحم الملاكي بين أصل الخطابين كما في مورد التضاد الدائمي أو التعارض بنحو التباين ، فسوف يقع التعارض بين الدليلين ولا يمكن فيه الترجيح إذ يلزم منه إلغاء الخطاب المشروط رأساً ، فيكون دليله مكذباً لأصل الخطاب الآخر ويسري التعارض منه إلى ما يثبت الملاك أيضا لاستحالة اجتماع الأمر المشروط مع ملاك الآخر ، لأن فرض ثبوت الملاك يستلزم تأثيره في جعل الحكم الاخر المساوق لارتفاع موضوع الأمر المشروط.
نعم ، إذا فرض ثبوت الملاك غير المشروط بالعلم الخارجي تم الترجيح ،