قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ٧ ]

192/427
*

للكلام ، بتقريب : ان هناك دلالات جدية بعدد الأفراد ، فكل فرد يشمله العموم يكون ظاهر حال المتكلم دخوله في مراده الجدي ، فإذا سقط بعض تلك الدلالات فلا وجه لسقوط الباقي.

إلاّ أن هذا البيان أيضا لا يتم في العام المجموعي ولو فرض تماميته في العام الاستغراقي ـ كما أشرنا إلى ذلك في أحد تنبيهات الاستصحاب ـ إذ لا توجد في العام المجموعي دلالات تصديقية عديدة بعدد أفراد العام ، بل هناك دلالة تصديقية واحدة على إرادة المجموع كموضوع واحد ذي حكم واحد ، في حين أن مبنى حجية العام في تمام الباقي لا يفرق فيه بين العام المجموعي والعام الاستغراقي.

المحاولة الرابعة ـ ما ذكره المحقق النائيني ـ قده ـ من تقدم الخاصّ على العام بملاك القرينية ، وقد تقدم في بحث القرينية ، أن القرينة هي الدلالة المعدة إعداداً نوعياً لتفسير دلالة أخرى وتحويل مفادها إلى مفاد آخر ، وقد ذكرنا أن ذلك تارة يكون بلحاظ المرحلة التصورية من الدلالة وأخرى بلحاظ المرحلة التصديقية الاستعمالية أو الجدية.

فإن أريدت القرينية بلحاظ مرحلة الدلالة التصورية ، وأن الخاصّ الّذي يتعقب العام يشكل سياقاً يعطي الكلام مدلولاً تصورياً ثالثاً يتحصل من المزج بين الدلالتين الأوليين ، فهذا رجوع إلى المحاولة الأولى التي تقدم بيانها وبيان ما يتفرع عليها ، والظاهر أن أصحاب هذه المحاولة لا يقصدون القرينية بلحاظ هذه المرحلة. وإن أريدت القرينية بلحاظ الدلالة التصديقية ، وأن الخاصّ المتعقب يكون مفسراً للمدلول التصديقي الاستعمالي من العام ، فملاك تقديم الخاصّ المتصل على العام سوف يكون نفس ملاك تقدم الحاكم ، مع فارق أن الحاكم يثبت بإعداد شخصي ، والقرينة تكون إعداداً نوعياً عاماً ، ولذلك كان لا بد من افتراض وجود قرار نوعي على إعداد الخاصّ عرفاً لتفسير