إنما تكون في داخل تشريعات جهة واحدة. نعم لو فرض أن شخصاً أناط حكمه بعدم صدور الحكم من الآخر يكون صدور الحكم من الآخر وارداً عليه. ولكن من الواضح أنه لا تعارض حتى الاصطلاحي فضلاً عن الحقيقي بين المجعولين في هذا الفرض لتعدد الحاكم وإنما هو من التعارض المصطنع.
وأما إذا كان الورود بلحاظ الجنبة الإخبارية ، بأن كان الوارد متكفلاً للاخبار عن عدم انطباق موضوع المورود على فرد فهذا لا يتوقف على وحدة المصدر للوارد والمورود كما هو واضح.
ثم إن المراد بكون المتكلم بحكم الواحد ، المتكلمون المتعددون الذين يمثلون جهة واحدة بحيث تكون كلماتهم كلها كلمات تلك الجهة من قبيل الأئمة من أهل بيت العصمة عليهمالسلام الممثلين لجهة الشريعة ، ولا دخل في ذلك كون الممثلين معصومين من الخطأ أو غير معصومين ، فلو فرض أن أشخاصاً غير معصومين كانوا يمثلون جهة واحدة غير الشريعة لسرى الجمع العرفي إلى كلماتهم ، لتعقل الإعداد الخاصّ والإعداد العام للقرينية فيها ما داموا يمثلون جهة واحدة بنحو يعتبر كل واحد منهم كلام الآخر بمثابة كلامه ، فإن هذا يتيح له أن يعد كلام الآخر لتفسير كلامه.
الثاني ـ أن لا يكون هناك علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابين اللذين بينهما جمع عرفي من الشارع ، وإلاّ لم تجد إمكانية الجمع العرفي في عدم إسراء التعارض إلى دليل الحجية ، لأن الجمع العرفي إنما يوجب علاج التعارض الدلالي بين الخطابين ومع العلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يكون التعارض بين مدلولي الخطابين بل بين نفس الخطابين ولا معنى حينئذ للجمع العرفي ، فيكون التعارض مستقراً وسارياً إلى دليل الحجية.
الثالث ـ أن يبقى مجال للتعبد بمقدار من دلالة ذي القرينة ، وأما إذا اقتضى الجمع العرفي إلغاء التعبد بدلالته رأساً فلا مجال حينئذ لإعمال الجمع