فما هو مقتضى دليل الحجية؟ التساقط أو التخيير أو الترجيح؟
الثالث ـ أن التعارض سواء كان مستحكماً أو لم يكن مستحكماً هل عولج حكمه في دليل خاص وراء دليل الحجية العام؟ وهذا هو بحث الأخبار العلاجية.
وكل هذه الأسئلة يقع الجواب عليها في عهدة علم الأصول ، لدخول ذلك في نطاق وظيفته.
وعلى هذا الأساس يمكن القول : بأن المقصود من تعريف التعارض إذا كان التعارض المستحكم الساري إلى دليل الحجية ، باعتباره موضوع البحث في السؤال الثاني الّذي ينقح في مقام الجواب عنه الأصل الأولي من حيث التخيير أو التساقط ، فلا بد من صياغة التعريف بنحو يقتضي خروج موارد الجمع العرفي. ولكن عرفت أن تعريف المشهور ـ وكذا تعريف المحقق الخراسانيّ قده ـ لا يفي بذلك ، لأن موارد الجمع العرفي لا تخرج لا بفرض المنافاة بين المدلولين ولا بفرض المنافاة بين الدلالتين ، لانحفاظهما معاً في غير الورود من أقسام الجمع العرفي. وإنما الصحيح أن يقال في تعريفه حينئذ : إن التعارض هو التنافي بين الدليلين في مرحلة شمول دليل الحجية لهما ، وبهذا العنوان قد ينطبق التعارض على دليلين غير متكاذبين في الدلالة والمدلول أيضا ، كدليلين ترخيصيين غير مثبتين للّوازم مع العلم الإجمالي بانتفاء أحد الترخيصين ، فإن هذين الدليلين متنافيان في مرحلة شمول دليل الحجية لهما لكنهما غير متكاذبين.
ولكن ، يبقى السؤال عن الهدف الفني الّذي يستهدفه الباحث وراء إخراج موارد الجمع العرفي عن موضوع بحث التعارض ، مع أن علم الأصول هو العلم الّذي يتعهد ببيان قواعد هذا الجمع. ويجيب عن السؤال الأول من الأسئلة الثلاثة المتقدمة ، كما أن السؤال الثالث أيضا لا يختص بغير موارد