شهادة تضمنية تحليلية ، وقد تقدم أن حجيتها ضمنية أيضا ، كيف ولو كان مثل هذه الدلالات باقية على الحجية لأمكن إثبات كل شيء بالشهادة الكاذبة على أي شيء ، لانحلالها إلى الشهادة على الجامع بينه وبين الشيء المراد إثباته ـ ولو كان جامعاً انتراعياً ـ فتكون حجة في إثبات الجامع ، وبنفي ذلك الفرد المعلوم كذبه يتعين الآخر لا محالة ، وهذا واضح البطلان.
وثانياً ـ أن بعض هذه النقوض ليس من باب سقوط الدلالة المطابقية بل من باب عدم ترتب الأثر عليها ، لعدم توفر شرائط الحجية كلها ـ كما في النقض الثالث ـ والمدعى عند القائل بالتبعية سقوط الدلالة الالتزامية بسقوط المطابقية ، لا توقف حجيتها على حجية المدلول المطابقي وترتب أثر شرعي عليه بالفعل.
وفيما يتعلق بالحل يناقش : بأنه إذا أريد قياس المقام على البينة في الأمثلة المتقدمة ، فقد عرفت أن المدلول الالتزامي فيها لم يكن بنفسه موضوعاً جديداً لدليل حجية الشهادة وإنما مصحح جعل الحجية للشهادة بالموضوع الخارجي ولكن الدلالة الالتزامية للظهور في الكلام الصادر من المعصوم عليهالسلام كشف لفظي عن لازم المدلول المطابقي وليس مصحح جعل الحجية للمدلول المطابقي كما هو واضح ، وان أريد أن المدلول الالتزامي إنما هو الحصة الخاصة المقارنة مع الملزوم فتكون المعارضة سارية إليه أيضا ، فالجواب : أن هذا إنما يتم في المداليل الالتزامية التي لها تخصص وتعين في نفسها مع قطع النّظر عن المقارنة المنتزعة بلحاظ المدلول المطابقي ، فتكون بنفسها مما لا تجتمع مع المدلول في الدليل الآخر ، وأما إذا لم يكن لها تعين كذلك فلا يتم هذا الوجه ، لأن المدلول الالتزامي حينئذ ذات اللازم ، والدلالة الالتزامية دلالة عليه بما هو هو لا بما هو لازم مقارن ، فالتلازم نسبة بين المتلازمين وليس مأخوذاً في أحد الطرفين فمع سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية وعدم مشموليتها لدليل الحجية العام لا مانع من بقاء الدلالة الالتزامية للكلام على حجيتها ما دام مدلولهما محتمل الثبوت في نفسه والدلالة عليه محفوظة ذاتاً ووجوداً.