إذا كان الخبر المخالف قرينة ، اما للقرينية ، أو للعلم الإجمالي بالتخصيص المستوجب سقوط الظهورات القرآنية عن الحجية.
وعلى الثاني يتم أحد الجوابين فقط وهو فرض وجود علم إجمالي مسقط لمقتضي الحجية في الآيات ، وأما بدونه فإطلاق الطائفة الآمرة بالطرح يقتضي سقوط الخبر المخالف ولو كان قرينة.
وعلى الاحتمال الثالث ، لا يتم شيء من الجوابين ، لأن مقتضى الحجية غير دخيل في ملاك الطرح على هذا الاحتمال.
والجواب بافتراض العلم الإجمالي حيث يتم يتوقف على عدم التسليم بانحلاله بالموارد التي ثبت فيها ورود التخصيص والتقييد على الآيات القرآنية بمقدار يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه.
والأوجه من هذه الاحتمالات أوسطها ، باعتبار أن الظاهر من الأمر بطرح ما يخالف الكتاب توجيه المكلف نحو العمل بالكتاب وهذا لا يناسب إلاّ مع انحفاظ مقتضي الحجية فيه بقطع النّظر عن ورود الخبر المخالف فينتفي الاحتمال الثالث ، كما أن الاحتمال الأول منفي بالإطلاق ، لأن عنوان المخالفة صادق على أي حال. وهذا يعني أن الجواب الأول غير تام والجواب الثاني موقوف على عدم الانحلال.
ويمكن أن يجاب أيضا ، بعد الاعتراف بتمامية الإطلاق لشمول موارد المعارضة غير المستقرة أن هناك مخصصاً لهذا الإطلاق ، وهو ما ورد في بعض الأخبار العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف مع الكتاب في نفسه. ففي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله. قال : « قَالَ الصّادِقُ : إذَا وَرَدَ عَلَيكُم حَدِيثَانِ مُختَلِفَانِ فَاعرِضُوهُمَا عَلى كِتَابِ اللهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللهِ فَخُذُوهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللهِ فَردّوهُ ،