النائيني ـ قده ـ من قوله أن سقوط أحد العامين من وجه في مادة افتراقه بلا موجب.
لا يقال : لا وجه للجمود على التعبير بالحديث الوارد في لسان الدليل ، ولهذا يتعدى إلى موارد التعارض بين خبرين ينقلان تقريرين أو فعلين من المعصوم عليهالسلام متنافيين في الكشف عن الحكم الشرعي.
فإنه يقال : إن مثل هذا التعدي يصح في النقل المستقل لا النقل الضمني التحليلي ، كما هو الحال في المقام.
نعم ، يمكن أن يدعى ، بناء على كون الترجيح بموافقة الكتاب الكريم أو بمخالفة العامة ترجيحاً فعلياً لمطلق المضمون الموافق للكتاب أو المخالف للعامة لإحدى الشهادتين على الأخرى ، أن العرف يتعدى من حالات التعارض بنحو التباين إلى حالات التعارض بنحو العموم من وجه ، فإن موافقة الكتاب أو مخالفة العامة كما تستوجب قوة مضمون تمام المدلول المعارض كذلك تستوجب قوة جزء المدلول المعارض ، إلاّ أن تحصيل الجزم بصحة هذا التعدي لا يخلو من إشكال.
الرابع ـ أن موارد التعارض بنحو العموم من وجه قد قسمه السيد الأستاذ ـ دام ظله ـ إلى ثلاثة أقسام ، إذ قد يكون كلاهما بالوضع وقد يكون كلاهما بالإطلاق ومقدمات الحكمة وقد يكون أحدهما بالوضع والآخر بمقدمات الحكمة ، فالأوّل هو القدر المتيقن لتطبيق المرجحات عليه ، بناء على استظهار جريانه في التعارض غير المستوعب ، والثاني يقدم فيه العموم الوضعي على الإطلاق الحكمي ، وقد تقدم البحث عنه مفصلاً ، وأما الثالث فقد استشكل ـ دام ظله ـ في تطبيق المرجحات عليه ، بدعوى : أن المرجحات إنما ثبتت في الحديثين المتعارضين والإطلاق ليس حديثاً وإنما هو بحكم العقل ومقدمات