المصداقية لمخصصه اللبي المتصل ، إذ المفروض التسليم بتقييد كل خطاب لباً بعدم الاشتغال بضد واجبٍ مساو أو أهم ، وفي المقام يحتمل مساواة الواجب الآخر معه في الأهمية. كيف ولو جاز هذا التمسك لدخل باب التزاحم في التعارض في الموارد التي يحتمل الأهمية في كل من الخطابين تمسكاً بإطلاقه لحال الاشتغال بالآخر.
الوجه الثاني ـ التمسك بأصالة الاشتغال العقلية ، بتقريب : أنه مع الإتيان بمحتمل الأهمية يعلم بسقوط الخطاب الآخر ، لأن الخطاب الآخر مقيد بعدم الاشتغال بالمساوي أو الأهم ومحتمل الأهمية لا بد وإن يكون أحدهما وهذا بخلاف الإتيان بغير محتمل الأهمية فإنه لا يعلم بسقوط خطاب محتمل الأهمية به لعدم إحراز كون ما أتي به مساوياً فيكون المورد من موارد الشك في السقوط فتجري أصالة الاشتغال.
ويرد على هذا الوجه : إن الشك في السقوط الّذي هو مورد لأصالة الاشتغال هو الشك في السقوط الناشئ من الشك في امتثال التكليف بعد الفراغ عن ثبوته ، وفي المقام إنما الشك في سعة دائرة القيد المأخوذ في موضوع الخطاب المحتمل أهميته من أول الأمر ، فيرجع لا محالة إلى الشك في التكليف الزائد. نظير ما إذا شك في وجوب إكرام زيد وأنه مقيد بعدم مجيء ابنه معه أو مقيد بعدم مجيء أحد معه ، فإنه يرجع إلى الشك في سعة الوجوب وضيقه وهو مجرى البراءة.
الوجه الثالث ـ التمسك بأصالة الاشتغال أيضا بتقريب آخر تقدم في ترجيح المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية ، وحاصله : إن الاشتغال بكل منهما مفوّت لغرض لزومي للمولى ، ولكن هذا التفويت إذا انطبق على تفويت غير محتمل الأهمية بالاشتغال بمحتمل الأهمية فهو تفويت معذور فيه من قبل المولى جزماً ، وأما إذا انطبق على تفويت محتمل