من قطعيات أصول المذهب وقواعده ، فضلا عما دل عليه بالخصوص وإن طلقها في طهر آخر من غير مواقعة فيه روايتان : إحداهما لا يقع الثاني أصلا.
وهي صحيحة ابن الحجاج (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « الرجل يطلق امرأته له أن يراجع؟ قال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها ».
ورواية المعلى بن خنيس (٢) عن أبى عبد الله عليهالسلام « في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع ».
وموثقة إسحاق بن عمار (٣) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثم راجعها من يومه ذلك ثم يطلقها ، أتبين منه بثلاث طلقات في طهر واحد؟ فقال : خالف السنة ، قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع ، قال : نعم ».
وصحيحة أبي بصير (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته عن طلاق السنة ـ إلى أن قال ـ : وأما طلاق الرجعة فأن يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ، ثم يراجعها ويواقعها ، ثم ينتظر بها الطهر ، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة ، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعليها أن تعتد بثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة ، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا ، لأنه طلق طالقا ، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٦.
(٤) ذكر صدرها في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٣ وذيلها في الباب ـ ٢ ـ منها الحديث ٢.