خارجة عن ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة ، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الراجعة من يده ، فان طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا ، لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقضي الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة ، ولذلك لا يكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود ، حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود ».
ورواية أبي بصير (١) عنه عليهالسلام أيضا « المراجعة في الجماع وإلا فإنما هي واحدة » بناء على أن المراد منه بقرينة ما سبق عدم احتساب الطلقة بعد المراجعة طلقة أخرى إلا مع الجماع وإلا فهي الطلقة الأولى ، إلى غير ذلك من النصوص.
والرواية الأخرى يقع الطلاق ويكون ثانيا ( وهو الأصح خ ل ) ثم لو راجعها وطلقها ثالثة في طهر آخر حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وهي موثقة إسحاق بن عمار (٢) عن أبي الحسن عليهالسلام « قلت له : رجل طلق امرأته ، ثم راجعها بشهود ، ثم طلقها ، ثم بدا له فراجعها بشهود ، ثم طلقها فراجعها بشهود ، تبين منه؟ قال : نعم ، قلت : كل ذلك في طهر واحد ، قال : تبين منه ».
وصحيحة عبد الحميد ومحمد بن مسلم (٣) « سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ، ثم طلق في طهر آخر على السنة ، أتثبت التطليقة الثانية من غير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية ».
وصحيحة البزنطي (٤) « سألت الرضا عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.