ولم تحرم عليه فإنها ترثه ، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، وإن توفت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها » وخبر محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا طلقت المرأة ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه لم تحرم عليه فإنها ترثه وهو يرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثانية من التطليقتين الأولتين ، فإن طلقها الثالثة فإنها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها » إلى غير ذلك من النصوص المستفيضة أو المتواترة التي لا يقاومها ما في صحيح الحلبي (٢) السابق وإن كان خاصا بالمرض وهي مطلقة.
إلا أنه لشذوذه وعدم القائل بمضمونه قاصر عن التقييد مع احتماله عدة البائن ، ولا ينافيه إرثها منه ، لما ستعرفه من اتفاق النص (٣) والفتوى على إرثها منه بالشروط إلى سنة وإن كانت بائنا ، إذ المراد لا يرثها إذا انقضت العدة ، كما في خبر الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعا (٤) عن أبى عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة » المعلوم كون الموضوع فيه طلاق المريض ، كما لا يخفى على من لاحظ الكافي ، فإنه رواه بعد أن روى عن أبي العباس (٥) طلاق المريض على وجه يعلم منه أن مرجع الضمير فيه ذلك ، على أنه لا يتم بقرينة غيره من النصوص إلا على ذلك ، فهو حينئذ مقيد لصحيح الحلبي.
فمن الغريب ما وقع للخراساني وسيد المدارك من التوقف في الحكم المزبور للصحيح المذكور بعد اعترافهما بكون الحكم كذلك عند الأصحاب الذين هم أدرى منهما بالسنة والكتاب.
وأغرب من ذلك ما في الرياض من نقل الجمع المزبور بالتقييد المذكور عن الشيخ ، ونفي البأس ، عنه جميعا بين الأدلة ولو لم يكن له شاهد ولا قرينة ، مع أن الخبر المزبور بمرأى منه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٩.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٢ من كتاب المواريث.