ونحو ذلك ما في كشف اللثام من أنه يمكن القول بالفرق بينهما مع قصد الإضرار وإن كان الطلاق رجعيا ، ويمكن الحمل على أن الأفضل أن لا يرثها ، إذ هما معا كما ترى بعد الإحاطة بما ذكرنا والأمر سهل.
نعم لا يرثها في البائن ولا بعد العدة الرجعية على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، كما عن المبسوط نفي الخلاف ، لانتفاء الزوجية وانقطاع العصمة بينهما ، فأصالة عدم الإرث بحاله ، وفي مرسل يونس (١) عن أبى عبد الله عليهالسلام « سألته ما العلة التي من أجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض في حال الإضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الإضرار ، ومعنى الإضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة » والتعليل في خبر الهاشمي (٢) « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا ترث المختلعة ولا المبارأة والمستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج وإن مات في مرضه ، لأن العصمة قد انقطعت منهن ومنه » وصحيح الحلبي (٣) السابق بناء على إرادة البائنة منه.
بل في المسالك زيادة الاستدلال أيضا بموثق زرارة (٤) السابق ، لأن قيد الرجعة لا يصلح في ميراثها إجماعا ، لثبوته مطلقا ، فيبقى في ميراثه ، وللقرب ، وإذا انتفى القيد انتفى الحكم تحقيقا لفائدته. ولعله لذلك استدلال في الرياض بعموم المعتبرة المستفيضة المتقدمة في الاستدلال على إرثه منها في الرجعة.
لكن قد يقال : إنه لا شيء منها في المريض الذي هو محل البحث ، بل لا إطلاق في شيء منها ، باعتبار ما فيها من نفي إرثها منه الذي هو قرينة على كون الموضوع الصحيح ، نعم يكفي في إثبات الحكم ما ذكرناه ، خصوصا بعد عدم
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٧ من كتاب المواريث.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ١ من كتاب المواريث.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أقسام الطلاق الحديث ٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب ميراث الأزواج الحديث ٤ من كتاب المواريث.