ومن الوضع ، بل ظاهر المرتضى وابن إدريس وجود مخالف غيرهما وإن كنا لم نتحققه.
وكيف كان فقد ذكروا له خبر أبي الصباح (١) عن الصادق عليهالسلام « طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين » وصحيحا الحلبي (٢) وأبي بصير (٣) عنه عليهالسلام أيضا « طلاق الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين » وقالوا : إنه قاصر عن معارضة غيره من الكتاب (٤) والسنة (٥) من وجوه ، سيما بعد احتماله إرادة أن وضع الحمل أقرب العدتين باعتبار إمكان حصوله بعد الطلاق بلحظة ، بل لعله ظاهر الأخيرين الذي ينبغي حمل الأول عليه ، ضرورة أنه لا وجه للحكم بكونه كذلك إلا ما ذكرنا ، وهو غير الاعتداد بأقرب الأجلين ، وعدم قابلية عبارة الفقه المنسوب إلى الرضا عليهالسلام (٦) للتأويل المزبور غير قادح ، لقصوره أيضا ، مع عدم تحقق النسبة المزبورة ، بل من القوي كونه من تصانيف الصدوق رحمهالله وإن أرسل فيه عن الرضا عليهالسلام ما يوهم كونه له.
هذا ولكن الانصاف عدم خلو قوله من قوة ، ضرورة كونه مقتضى الجمع بين الأدلة كتابا (٧) وسنة ، إذ منها ما دل (٨) على اعتداد المطلقة بالثلاثة ، ومنها ما دل (٩) على اعتداد الحامل مطلقة كانت أو غيرها بالوضع ، فيكون أيهما سبق يحصل به الاعتداد ، نحو ما سمعته في الثلاثة أشهر والأقراء ، بعد القطع بعدم احتمال كون كل منهما عدة في الطلاق كي يتوجه الاعتداد حينئذ بأبعدهما.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٤) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.
(٦) المستدرك الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد الحديث ١.
(٧) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨ وسورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٤.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب العدد.
(٩) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب العدد.