ثلاثة أشهر » ونحوه صحيح زرارة (١) عنه عليهالسلام أيضا.
وفي موثق أبي بصير (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتد من مائه ، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ».
وفي خبره الآخر (٣) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ومات ولدها ، ثم يعتقها ، قال : لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ».
بل وصحيح الحلبي أو حسنه (٤) عنه عليهالسلام أيضا أنه قال : « في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها ، قال : تعتد بحيضتين » وإن كان ظاهره احتساب حيضته الواقعة بعد الوطء وقبل العتق من العدة ، ولم يعرف القائل به على ما عن شرح النافع لسيد المدارك ، لكن على كل حال دال على المطلوب الذي هو الانتقال عن حكم الأمة بالعتق.
فما عن ابن إدريس ـ من إنكار الحكمين لكون المدبرة غير زوجة والمعتقة غير مطلقة والأصل براءة الذمة من العدة ـ واضح الفساد حتى مع قطع النظر عن النصوص المزبورة ، للاستصحاب بعد القطع أو الظن بعدم اندراج كل منهما في حكم الأمة ، كما هو ظاهر.
إنما الكلام فيما تضمنه خبر زرارة (٥) وحسن الحلبي (٦) السابقان من
__________________
(١) أشار إليه في الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من نكاح العبيد والإماء الحديث ١ من كتاب النكاح وذكره في التهذيب ج ٨ ص ١٧٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢ من كتاب النكاح.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٥.
(٦) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ١.