الاعتداد عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرا لو مات سيدها بعد ما أعتقها المعتضد بخبر أبي بصير (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال : عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها ، فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء » المراد مما في صدره الموت بعد العتق وما في ذيله من البقاء بعده ، فما عن الشيخ من حمله على الندب لا داعي له ، بل وب مرسل جميل (٢) عن بعض أصحابه إنه قال : « في رجل أعتق أم ولده ، ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشرا ، وإن كانت حبلي اعتدت بأبعد الأجلين ».
وقد نسب ذلك في الحدائق إلى المشهور بين الأصحاب تارة ، وإلى الشيخ وغيره أخرى ، قال : « المشهور بين الأصحاب أن الأمة إذا أعتقها سيدها في حياته وكان يطأها فإنه لا يجوز لها التزويج بغيره إلا بعد العدة بثلاثة أقراء ، وإذا توفي عنها اعتدت عدة الوفاة كالحرة ، وكذا لو دبرها ـ إلى أن قال أيضا ـ : قد ذكر ذلك الشيخ وغيره » وإن كان المظنون أن ذلك اشتباه منه ، بل يمكن حمل كلامه على إرادة ذلك بالنسبة إلى الحكم الأول والأخير ، كما لا يخفى على من لاحظ كلامه بتمامه ، خصوصا بعد أن كان المحكي عن الشيخ تقييد النصوص الدالة على ذلك في صورة التدبير ، بل عن أكثر الأصحاب كما ستعرف بقاؤها على اعتداد العتق ، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن أطلق الحكم المزبور.
على أنه لا ريب في منافاته لما سمعته في ذيل صحيح داود (٣) الظاهر أو الصريح في اعتدادها بالأشهر أو الأقراء بعد موته المعتضد بإطلاق تلك الأدلة أيضا ، ويكون العتق كالطلاق البائن الذي لا تنتقل عدته بالموت ، وبإمكان حمل المعارض على صورة التدبير ، بل في الرياض نسبة ذلك إلى أكثر الأصحاب ، بل فيه « أن النصوص
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٩.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب العدد الحديث ٧.