المعتدة بالأشهر قد تتوقع الحيض في أثنائها ، فتنتقل إليها كما سبق ـ إلى أن قال ـ : ومع ذلك يمكن طرو الموت في أثناء العدة ، فتبطل وترجع المنفعة إلى ملكه أو ملك ورثته ، فلا وثوق بخروج المنفعة عن ملكه مدة العدة ، وبهذا يفرق بين بيع العين المؤجرة مدة معينة وبين بيع هذه الدار ، لأن منافع العين المستأجرة ملك للمستأجر ، ألا ترى أنه لو مات كانت لورثته ، بخلاف المعتدة ، فإنها لا تملك منفعة الدار ، ولذا لو ماتت كانت منافعها بقية المدة للزوج ».
ولا يخفى عليك أن الأخير من غرائب الكلام ، ضرورة عدم مدخليته في صحة البيع وفساده ، إذ ليس من الشرائط وثوق البائع بعدم عود المنفعة إليه ، فإن من باع دارا مستأجرة مدة معينة مشروطا فيها الخيار مثلا لا إشكال في صحة بيعه وإن لم يثق البائع بعود المنفعة إليه بالفسخ ، نعم إشكاله الأول لا يخلو من وجه ، إلا أنه قد يدفع بأن مبنى البطلان في الأول جهالة الأقراء عادة ، فإن الاستقامة فيها مبنية على الاختلاف بتقدم العادة وتأخرها وزيادة أيامها ونقصانها ، فمتى أخذت شرطا كان من الشرائط المجهولة المحكوم ببطلانها ، ويتبعها بطلان البيع ، لا أن مبناه احتمال تغير العادة والانتقال إلى الأشهر ، كي يأتي مثله في ذات الأشهر التي هي ذات مدة مضبوطة صح من جهتها البيع بناء على الغالب أو أصالة عدم التغير ، فمع فرض التغير ينجبر بالخيار ، ومثله لا يوجب جهالة قادحة ، فبان الفرق بينهما ، وأما دعوى التسامح في اليسير من اختلاف الأقراء حتى في صورة الشرطية فممنوعة.
وعلى كل حال فلو حاضت ذات الأشهر في الأثناء فإن انقضت عدتها بها في مقدار الأشهر أو أقل ففي المسالك « لا اعتراض للمشتري وكان البحث في بقية الأشهر هل ينتقل منفعتها إلى المشتري أو إلى البائع كما لو ماتت في أثنائها؟ والأظهر انتقالها إلى البائع ، لأنها كالمستثناة له مدة معلومة ».
وفيه أن مفروض المسألة استثناء اعتدادها تلك المدة ، فمع فرض موتها لا اعتداد ، فتتمحض الدار للمشترى ، وأولى من ذلك اتفاق اعتدادها بالأقل ، وليست المنفعة مملوكة للبائع ، وإنما يستحق سكنى زوجته فيها تلك المدة بالشرط ، كما