أنها هي أيضا غير مملوكة لها ، وإنما لها حق الاستيفاء ، فتأمل جيدا ، فان بذلك يظهر لك النظر في غير ذلك من كلامه ، بل وكلام غيره ممن تأخر عنه.
ولو اتفقت العدة بالأقراء لذات الأشهر أكثر من الأشهر قدمت الزوجة بالباقي ، لسبق حقها ، وفي تخير المشتري في الفسخ والإمضاء وجهان ، من فوات بعض حقه ، فكان كتبعيض الصفقة ، ومن قدومه على ذلك ، فإنه كما يمكن بقاء استحقاقها طول المدة ، باستمرارها على عدم الحيض يحتمل نقصانه عنها ، وزيادته بالتغيير الطاري وتصحيح البيع للبناء على الغالب أو على أصالة عدم التغير لا يوجب تعيينه.
وفي المسالك « الأقوى الفرق بين من يعلم بالحكم وغيره ، فيتخير الثاني دون الأول ، لأن خيار تبعض الصفقة مشروط بجهل ذي الخيار بما يقتضي التبعيض ».
وفيه ( أولا ) أن المقام ليس من خيار تبعض الصفقة قطعا ، لأن المنفعة ليس من المبيع ، بل من صفاته ، ولذا لا يتقسط الثمن عليها مع الرضا بفواتها.
و ( ثانيا ) أن خيار التبعيض ليس مشروطا بالجهل بالحكم الشرعي ، وإنما هو مشروط بالجهل بالموضوع ، كما لو باع ماله ومال غيره غير عالم بذلك ، والفرض في المقام علم المشتري بكونه سكنى ذات عدة محتملة للزيادة والنقصان فالمتجه حينئذ عدم الخيار له لأصالة اللزوم بعد إقدامه على الحال المزبور ، هذا.
وفيها أيضا « وربما استثني من عدم صحة بيع المسكن ـ حيث لا نصححه ـ ما لو بيع على المطلقة ، لاستحقاقها حينئذ جميع المنفعة وإن كان بعضها به وبعضها بالزوجية ، فإن ذلك لا يقدح ، كما لو باع ما يملك وما لا يملك مع الجهل بقسط ما صح فيه البيع حالته ، وقد تقدم البحث في نظير المسألة في كتاب السكنى إذا بيع المسكن مدة معلومة أو مجهولة كالمقترن بالعمر ، وحققنا القول فيه ، فليراجع ثمة ».