المذكور الذي هو الثلاثة بأن كان أربعة مثلا ، والمراد العلم حقيقة لا الظن ، ولا ينافيه احتمال الحيض لتأخر العادة ، ضرورة كون متعلقة الانتقال من زمان طهر المواقعة إلى زمان طهر آخر بمقتضى عادتها ، وليس المراد الانتقال المعتبر فيه تخلل الحيض ، إذ ذاك لا يمكن ظنه فضلا عن علمه ، لأن الفرض مواقعتها ، ومن المحتمل احتمالا مساويا علوقها بالحمل الذي يندر معه الحيض أو يتعذر ، فيتعين كون المراد ما ذكرنا.
ولكن لا يخفى عليك ما في وجه الجمع المزبور ، إذ هو مع ما فيه من التنزيل على الأفراد النادرة لا شاهد له ، بل ظاهرها خلافه ، إذ لم تكن هي في موارد خاصة كي تحمل على ذلك ، بل هو بعنوان الضابط الكلى للجميع ، ولكن الأمر سهل بعد الاتحاد في اعتبار انتقالها من ذلك الطهر إلى وقت طهر آخر بمقتضى عادتها كي تكون صالحة للطلاق ، لكونها بمقتضى ذلك غالبا حاملا ، أو في طهر لم يواقعها فيه ، أو في حال حيض لا يقدح في الغائب ، لا ما ذكروه ، نعم لا ريب في أولوية الاستظهار في ذلك بالعلم بتكرر الانتقال ، وعليه ينزل اختلاف النصوص.
إنما الكلام في أن المدار على ذلك ، بحيث إذا لم يعلم الانتقال المزبور لعدم العلم بعادتها لا يجوز طلاقها حتى لو مضى لها ثلاثة أشهر فصاعدا ، أو يرجع إلى المدة المذكورة في النصوص ، وهي الشهر أو الثلاثة ، لأنها بحكم المسترابة؟ ظاهر هذا القول الأول ، والأقوى الثاني ، بل الأقوى الرجوع إلى الشهر الذي قد عرفت الوجه فيه ، مؤيدا بما تسمعه من صحيح ابن الحجاج الوارد في الحاضر غير المتمكن من اطلاع حالها (١) بل التدبر بذكر الشهور والأهلة فيه مع التصريح بالاكتفاء بالشهر كالصريح فيما ذكرناه من التحديد على الوجه المزبور ، بل هو شاهد للجمع بذلك وإن أشكل على بعض متأخري المتأخرين المراد به ، مضافا إلى أن الغالب في النساء كل شهر حيضة ، كما تشعر به أخبار الامرأة الدمية (٢) المتقدمة
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الحيض الحديث ٣ و ٥ و ٦ من كتاب الطهارة.