في كتاب الحيض.
وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في جملة من الكلمات ، واحتمال إرجاع القول بالإطلاق أو الشهر أو الثلاثة إلى ما ذكرنا بنوع من الاعتبار لا يخلو من بعد في البعض أو منع ، خصوصا الأول والأخير ، كل ذلك مما شاة لهم على ما ذكروه وإلا فمن المحتمل قويا أن محل البحث في اعتبار أصل المدة وعدمها ، وأنها شهر أو ثلاثة في مجهوله الحال التي لم يعلم أيام حيضها من أيام قرئها ، إذ من المستبعد دعوى عدم اعتبار العادة مع فرض العلم بها بناء على القول بالإطلاق ، ودعوى الاعتبار بالشهر لمن عادتها الأزيد منها ، ودعوى الاعتبار بالثلاثة لمن عادتها الأزيد من ذلك ، وإنما المتجه اعتبار العادة مع العلم بها.
أما مع الجهل بها فيأتي القول بعدم اعتبارها أصلا ، للإطلاق ، والقول بالشهر لأنه الغالب في غالب النساء ، والثلاثة لأنها كالمسترابة ، ولزيادة الاستظهار في أمر الفروج ، وخيرها أوسطها حينئذ لما عرفت ، ولكن عليه يكون ما اختاره المصنف والمتأخرون خروجا عن مفروض المسألة ، كما أن عليه يتضح لك فساد كثير من الكلمات ، والله العالم.
وكيف كان فلا إشكال في صحة الطلاق بعد مضى المدة بناء على اعتبارها مع فرض المصادفة فيها لاجتماع الشرطين : كونها في غير طهر المواقعة ، والخلو من الحيض ، بل لا خلاف فيه ، بل في المسالك الإجماع عليه.
وكذا يصح لو بان أيها في حيض ، لخبر أبي بصير (١) السابق المؤيد بإطلاق نصوص الخمس (٢) بل وكذا لو بان أنها في طهر المواقعة ، لظاهر النصوص (٣) بل في المسالك « أنه أولى بالصحة من الأول الذي قد تخلف فيه الشرطان ، بخلافه فإنه لم يتخلف فيه إلا شرط واحد » وإن كان هو كما ترى ، والعمدة ظاهر النصوص.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٦.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.