والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة ونحو ذلك من أصولهم الفاسدة ، وليس في أدلتنا سوى الآية الشريفة (١) المشتملة على النهي عن الإخراج والخروج ، والآية الأخرى (٢) المشتملة على الأمر بإسكانهن من حيث سكنتم بناء على أنها في المطلقات ، وسوى ما في النصوص (٣) من الأمر بالاعتداد في بيوت أزواجهن المعبر عنه ببيوتهن.
ولعل المنساق خصوصا بقرينة النصوص الأخر (٤) الواردة في غير الرجعية المشتملة على الإذن لهن في الاعتداد أين شئن إرادة بقائهن على حالهن قبل الطلاق ، لكونهن كالأزواج ، و ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) (٥) أي رجوعا من الأزواج بهن ، ولهذا ورد (٦) أمرهن بالتزين والخضاب وغيره من الزينة والتشوق للزوج استجلابا لهواه ورجوعه بالطلاق ، فتعتد عنده لهذه الحكمة.
وقد عرفت سابقا أن الخروج والإخراج جائز مع اتفاقهما ، وأنه يجوز لها الحج مندوبا بالإذن ، بل وغير الحج أيضا من الزيارات المندوبة ، بل ومطلق السفر ولو للنزهة.
ثم إن من المعلوم عدم كون ذلك شرطا في صحة العدة ، فلو أخرجها آثما أو خرجت هي عاصية حتى مضت عدتها صحت ، ولا تحتاج إلى إعادة ، لإطلاق ما دل على انقضاء عدتهن بالأقراء أو الأشهر كتابا (٧) وسنة (٨) وإجماعا ، فالأمر حينئذ
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٠ و ٣٢ ـ من أبواب العدد.
(٥) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٦) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد.
(٧) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨.
(٨) الوسائل الباب ـ ١٢ و ١٥ ـ من أبواب العدد.