بذلك للتعبد المحض ، لا أنه شرط.
فإذا تقرر لك ذلك كله علمت أنه لم يثبت بالطلاق سوى أنه ليس للزوج إخراجهن عن المنزل ولو إلى منزل آخر بدون رضاهن ، وأما خروجهن بدون الاذن فقبل الطلاق غير جائز لهن أيضا.
وبذلك كله يظهر لك النظر في كثير من فروع المقام المبنية على تعبدية كون العدة في المنزل الذي يقارن الطلاق وإن انتقل الرجل بعياله ورحله إلى منزل آخر ، مع أن في النصوص ما هو صريح في اعتدادها عنده (١) ومن ذلك مسألة الكتاب أيضا.
وأزيد من ذلك ما ذكروه من أنه لو أذن لها في السفر ثم طلقها قبل الخروج اعتدت في منزلها ، سواء نقلت رحلها وعيالها إلى البلد الثاني ، وسواء كان السفر سفر حاجة أو سفر نقلة ، لأنها طلقت وهي مقيمة فيه ، ولو خرجت من المنزل ـ أي موضع اجتماع القافلة في البلد أو ارتحلت معها ـ فطلقت قبل مفارقة بيوت البلد ـ فضلا عما بعدها ـ فالأقرب الاعتداد في الثاني وإن كانت في البلد ، إذ لا فرق بين المنزلين في بلد أو بلدين ، وقد عرفت أنها إذا طلقت وهي في الطريق بين المنزلين اعتدت في الثاني.
وعن الشيخ أنها ما لم تفارق البلد فهي في حكم المقيمة ، يعنى أن البلد كالمنزل ، فكما أنها إذا طلقت وهي في المنزل الأول اعتدت فيه فكذا إذا طلقت وهي في البلد الأول اعتدت فيه ، ولا يكون إلا في ذلك البيت ما لم يكن مانع ، لأنها ما لم تخرج عن البنيان فهي في البلد إلى آخره.
ولو كان سفرها للتجارة أو الزيارة ونحوهما مما لغير النقلة ثم طلقت وقد شرعت في السفر فارقت البنيان أولا فالأقرب أنها تتخير بين الرجوع والمضي في
__________________
(١) لم أعثر في الروايات على التصريح بالاعتداد عنده ، وانما يستفاد ذلك من مجموع الروايات المروية في الوسائل في الباب ـ ١٨ و ٢٠ و ٢١ ـ من أبواب العدد ، فهي كالصريحة في ذلك.