سفرها ، لأن المنزل الأول خرج عن بيتها بالإذن في الخروج ، ولم يعين لها منزلا آخر يتعين عليها الخروج إليه ، ولأن في إلزام العود إليها إبطال أهبه السفر إن لم تتجاوز البنيان والمشقة من غير الوصول إلى المقصد ، والانقطاع عن الرفقة إن تجاوزت ، وكل ذلك ضرر. وفيه أن خروج المنزل عن كونه بيتا لها بالإذن واضح المنع.
وعن الشيخ الحكم والاعتداد في البلد إن لم تفارق البنيان مطلقا ، قال : « وإن فارقت البنيان ففيه مسألتان : إحداهما أن يكون أذن لها في الحج أو الزيارة أو النزهة ، ولم يأذن في إقامة مدة مقدرة ، والثانية أذن لها في ذلك ، ففي الأول لا يلزمها العود ، فإنه ربما كان الطريق مخوفا وتنقطع عن الرفقة ، فإذا أرادت العود كان لها ذلك ، وإن تعدت في وجهها فان كان أذن لها في الحج فإذا قضت حجها لم يجز لها أن تقيم بعد قضائها ، وإن كان أذن لها في النزهة أو الزيارة فلها أن تقيم ثلاثة أيام ، فإذا مضت الثلاث أو قضت حجها فان لم تجد رفقة تعود معهم وخافت في الطريق فلها أن تقيم ، لأنه عذر ، وإلا فإن علمت من حالها أنها إذا عادت في البلد أمكنها أن تقضي ما بقي من عدتها لزمها ذلك ، وإلا فقال بعضهم : لا يلزمها العود ، بل لها الإقامة ، وهو الأقوى ، وفي الثانية إن طلقت وهي بين البلدين فكما لو طلقت بين المنزلين ، وإن طلقت وهي في البلد الثاني لزمها الإقامة ثلاثة أيام ، وهل لها الإقامة المدة المضروبة؟ قولان ، فان لم يكن فالحكم كما في المسألة الأولى ».
وعند الشافعية إن لم تفارق البنيان فوجهان : تخييرها بين العود والمضي والعود ، لأنها لم تشرع في السفر ، فهي كما لو لم تخرج من المنزل ، ووجه آخر إن كان سفرا لحج تخيرت وإلا وجب العود ، وإن فارقت تخيرت ، ووجه آخر أيضا ، إن لم تقطع مسافة يوم وليلة لزمها الانصراف.
وعن أبي حنيفة إن لم يكن بينها وبين المسكن مصيرة ثلاثة أيام لزمها الانصراف ، وإلا فإن كان الموضع موضع إقامة أقامت واعتدت فيه ، وإلا مضت