في سفرها.
ومما ذكروا أيضا أنه لو نجزت حاجتها في السفر ثم طلقت رجعت إلى منزلها إن بقي من العدة إن رجعت إليه ما يفضل عن مدة الطريق ، إذ لا بيت لها سواه ، فيجب الاعتداد فيه ولو يوما ، وإلا يفضل شيء فلا.
ولو أذن لها في الاعتكاف فاعتكفت ثم طلقها فيه خرجت إلى بيتها للاعتداد فيه ، بل عن التذكرة إجماع علمائنا عليه ، لأنه واجب مضيق لا قضاء له كالجمعة ، خلافا لبعض العامة ، وقضت الاعتكاف بعد ذلك مستأنفة له إن كان واجبا كما عن المبسوط ، وعن المعتبر والتذكرة والمنتهى إن لم تشترط وإلا بنت ، وعن الخلاف إطلاق البناء.
ولو كان الاعتكاف في زمان معين بالنذر مثلا ففي الخروج للاعتدال إشكال ، بل عن الشهيد القطع بالاعتداد في المسجد ، وعن الإيضاح على تقدير الخروج ففي القضاء إشكال من أن العذر ليس باختيارها ، والزمان لم يقبل الاعتكاف ، فظهر عدم انعقاد النذر ، وعدم صحة اليومين ، ومن الوجوب بالنذر أو باعتكاف اليومين ولم يفعل فيجب القضاء.
إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخفى عليك ما في كثير منها بعد الإحاطة بما ذكرنا ، وخصوصا إذا قلنا بكون المراد من الآية (١) والرواية (٢) بقاءها على الزوجية السابقة من الكون في دارها مع زوجها ، كما هو مقتضى قوله تعالى (٣) : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) وإن هذا معنى قوله عليهالسلام (٤) : « تعتد في بيتها عنده » بل هو معنى النهي عن الإخراج والخروج ، أي لا تخرجوهن من حيث كونهن
__________________
(١) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد.
(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العدد الحديث ٥ وفيه « تعتد المطلقة في بيتها » وليس فيه كلمة « عنده » راجع التعليقة في ص ٣٥٥.