حسب الإمكان بالتعاقب.
على أنه اجتهاد في مقابلة النصوص المعمول بها بين الأصحاب ، بل قد سمعت دعوى الإجماع على مضمونها ، فلا تصلح النصوص المزبورة بعد الاعراض عنها مكافئة لها ، بل المتجه طرحها أو حملها على ما عن الشيخ من كونها مع عدم دخول الثاني ، وحينئذ فيكون ما فيها من الاعتداد منهما على معنى أنه لا عدة عليها للثاني ، وقد تقدم جملة من هذا الكلام في هذه المسألة في كتاب النكاح ، بل وفي فروع الفصل الرابع من هذا الكتاب ، فلاحظ وتأمل.
ولكن هنا نقول أيضا لو حملت هنا وكان ما يدل على أنه للأول ولو بفرض أنه طلقها حاملا ثم وطأها المشتبه اعتدت بوضعه للأول قطعا ، لأن الكلام هنا في المطلقة وإن كان حكم التزويج في العدة شاملا لها ولغيرها وللثاني بثلاثة أقراء بعد وضعه إن كانت معتدة بها ، وإلا فبالأشهر.
وإن كان هناك ما يدل على أنه للثاني ولو بولادته لأكثر من أقصى الحمل من وطء الأول ولما بينه وبين الأقل من وطء الثاني اعتدت بوضعه له ، وأكملت عدة الأول بعد الوضع بلا خلاف ولا إشكال ، كما تقدم الكلام في ذلك كله سابقا.
نعم في المسالك هنا « أنه إن كانت الأولى بالأشهر فواضح ، وإن كانت بالأقراء وعرض وطء الثاني في أثناء القرء لم يحتسب قرء ، بل تكمله بعد الوضع إلى أن يبتدئ النفاس إن تأخر عن الولادة ، ولو اتصل بها سقط اعتبار ما سبق من الطهر ، واحتسب بما بعد النفاس وإن طال زمانه ، لأنها قد ابتدأت العدة بالأقراء ، فلا ترجع إلى الأشهر لو فرض مضي ثلاثة بعد النفاس طهرا بسبب الرضاعة ، نعم لو فرض بلوغها بعد الولادة سن اليأس أتمت العدة الأولى بالأشهر ، كما سبق نظيره ».
وفيه أن المتجه في الأول أيضا الاجتزاء بالأشهر الثلاثة ، لما سمعت من النص (١) والفتوى أن العدة أسبق الأمرين : الأقراء أو الأشهر ، كما أوضحنا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣ ـ ٥.